أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
555
فتوح البلدان
قال : فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف ، وللأنصار في أربعة آلاف ، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا 1027 - قال يزيد : قال محمد : فحدثني ابن خصيفة ، عن عبد الله بن رافع ، عن برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها . فلما أدخل إليها قالت : غفر الله لعمر ، غيري من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا منى . قالوا : هذا كله لك . قالت : سبحان الله ، ( ص 453 ) واستترت منه بثوب . ثم قالت : صبوه واطرحوا عليه ثوبا . ثم قالت لي : ادخلي يديك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بنى فلان من ذوي رحمها وأيتام لها . فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب . قالت برزة بنت رافع : فقلت غفر الله لك يا أم المؤمنين ! والله لقد كان لنا في هذا المال حق . قالت : فلكم ما تحت الثوب . فوجدنا تحته خمس مئة وثمانين درهما . ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا . قال : فماتت . 1028 - حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن محمد بن عجلان قال : لما دون عمر الدواوين قال : بمن نبدأ ؟ قالوا بنفسك . قال : لا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا ، فبرهطه نبدأ ، ثم بالأقرب فالأقرب .